ما حكم عدم قيام الليل بسبب النعاس بعد نذر القيام به يوميًّا، وما هو آخر وقت له، وهل تجب الكفارة عن عدم الوفاء به، وهل يُعدّ نسيان النذر المذكور مانعًا من وجوب الوفاء به؟
اللفظ المذكور يمين منعقدة وليست نذرًا، فإن كنتِ بالغة وقت الحلف فالمستحب الوفاء بها، وإن حنثتِ مختارةً لزمتك كفارة يمين. أما إن فاتك قيام الليل بسبب النوم، فلا كفارة عليكِ لعدم الحنث اختيارًا. وإن كان كلامك قبل البلوغ، فلا شيء عليك، لأن النذر والحلف قبل البلوغ لا كفارة فيهما. وآخر وقت لقيام الليل هو طلوع الفجر. وإذا شككتِ هل حنثتِ أم لا، فلا شيء عليكِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154775