العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا بلغ وحال عليه ، وتجب في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط. ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، ويجزئ إخراجها مع مال النصاب متعجلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي