هل يجوز شراء متجر من شخصٍ ماله وتجارته مبنية على الحرام، مع العلم أن ثمن المتجر سيُدفع له أقساطًا شهرية بدون ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما سألت عنه له حالتان: الأولى: أن تكون السلع محرمة لذاتها كالخمر، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن تكون السلع مباحة، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون كل مال المتجر من الحرام، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن يكون ماله مختلطًا من الحلال والحرام، فلا حرج في الشراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود مع أن أموالهم غالبًا لا تخلو من الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68084
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68084
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي