هل يصح زواج رجل من أخت صديقه، بينما الصديق الآخر يتزوج أخت الأول؟
له ثلاث صور:
1. صريح الشغار: أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى. هذا باطل عند جميع العلماء، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على حرمته، واختلفوا في صحته إذا وقع، فقيل: فاسد ويلزم ، وقيل: صحيح مع الإثم ويلزم مهر المثل.
2. وجه الشغار: أن يقول: زوجتك موليتي بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا. هذا النكاح فاسد عند المالكية، ويُفسخ قبل البناء، ويُمضى بعده بأكثر من المسمى أو مهر المثل.
3. مركب الشغار: أن يقول: زوجني بنتك بمائة دينار -مثلاً- على أن أزوجك بنتي. هذا النكاح فاسد أيضاً، ويُفسخ نكاح من لم يسم لها مهر، أما من سمي لها مهر فيُفسخ نكاحها قبل البناء ويُمضى بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أو مهر المثل.
يجب تجنب هذه الصور لما فيها من ضرر بالنساء وتقديم مصلحة الأزواج على مصالح الموليات، والأصل أن يعقد لكل امرأة على حدة حسب مصلحتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33215
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي