هل يجوز توزيع دم العمرة الواجب على فقراء غير فقراء الحرم، أو التصدق بقيمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مر بالميقات مريدًا للحج أو العمرة ولم يحرم منه، سواءً كان جاهلًا، أو ناسيًا، أو متعمدًا، يلزمه الرجوع للإحرام منه. فإن لم يرجع، يلزمه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقرائه، ولا يجزئ ذبحه خارجه. ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه لمساكين الحرم. ومن لا يجد شاة، فلا يصح التصدق بثمنها، بل يلزمه صوم عشرة أيام في بلده، ولا يصح الإطعام في ترك هذا الواجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46595
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي