العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز التسمية والأذكار لمن ماله أو أكله أو شربه أو وسيلة نقله أو أضحيته من مال حرام، مع الأخذ في الاعتبار أن ذكر الله لا يجوز عند فعل المعصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على هذا الشخص إلى الله والالتزام بعقد العمل؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. ويجب عليه رد ما أخذه من راتب دون عمل إلى جهة عمله إلا إن سمحت به على وجه مشروع. أما التسمية على الأمور المذكورة، فهي مشروعة، والتسمية مشروعة للعاصي في جميع أحواله إلا ما استثنى الشرع، ولا فرق بينه وبين غيره، فالمقصود عدم ذكر الله استعانةً على المعصية. والتسمية مستحبة حتى على المغصوب، لأن حرمته عارضة، بخلاف لذاته كالزنا وشرب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي