العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من شك في عدد السجدات فبنى على اليقين وزاد سجدة، ثم لم يسجد للسهو بعد السلام ظناً منه أن لا سجود عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من شكّ في عدد السجدات، كأن شكّ هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين، يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها سجدة واحدة ويأتي بالثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالين، عمل به وسجد للسهو بعد السلام.

ثانياً: من ترك سجود السهو ناسياً، يقضيه إذا لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد، سقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. والجاهل في هذا كالناسي، وصلاته صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11420
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي