ما كيفية توزيع تركة رجل توفي وترك زوجة وأمًّا وأربعة أبناء وبنتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة. ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وابنتيه، وأبناءه الأربعة، فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على 240 سهماً: للأم 40 سهماً، وللزوجة 30 سهماً، ولكل ابن 34 سهماً، ولكل بنت 17 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188776
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188776
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي