ما حكم عقد الزواج الذي تبين بعد إتمامه أن الزوج من أهل البدع والزوجة سنية، مع العلم أن الزوج يدعي عدم تكفيره للصحابة وعدم تفريقه بين السنة وأهل البدع؟ وما كيفية فسخ هذا العقد إن لزم الأمر، وهل يجب السؤال عن عقيدة كل من أراد الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان حكم زواج المسلمة من مخالف في الاعتقاد، وإذا كانت المرأة تجهل حال الرجل فلا شيء عليها، ويُعامل الناس بظواهرهم. والأصل بقاء العصمة بين الزوجين، فإن تَبَيّن للزوجة أن زوجها يعتقد بدعًا كفرية تخرجه من الملة، فلها رفع الأمر إلى الجهات المختصة لفسخ نكاحها، ولا صحة لقول عدم وجود فرق بين أهل السنة والفرق المبتدعة، فبينهما فروق أساسية في الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135645
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135645
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي