ما حكم الصلوات السابقة التي سُبِقَ فيها الإمام في القيام جهلاً، وما حكم التوقف في منتصف الانتقال عند مسابقة الإمام، وهل كان يجب الرجوع للجلوس؟ وكيف يمكن للمصلي معرفة سرعة الإمام في الانتقال من القيام إلى السجود خاصة إذا كان لا يراه، وماذا يفعل إذا سبق الإمام في القيام أو غيره وكان الإمام قد بدأ بالتحرك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من سبق الإمام ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل صلاته ولا تلزمه ، وكذلك لا تبطل الركعة إذا اجتمع مع الإمام في . إذا سبق المأموم الإمام، يلزمه العود ليأتي بما سبق مؤتمًا به، والأصل ألا يتحرك المأموم إلا بعد استقرار الإمام في الركن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي