العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أنه مخصص لشراء مسكن وهي في أمس الحاجة إليه، وليس لديها سواه وهو يمثل الدفعة الأولى من ثمن المسكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ معداً لشراء البيت مستقبلاً فتجب عليه ، أما إن تم شراء البيت وأصبح ديناً، فلا زكاة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي