العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أخذ جزء أو كل راتب ابنته غير المتزوجة والمقيمة معه، وما حكم ذلك مع رضاها أو عدم رضاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكرنا سابقاً أن نفقة الوالد الفقير أو المسكين تجب على ولده الموسر، أما الوالد غير الفقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المذكورة في رقم: 59751.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60768
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي