هل يجوز للأب أخذ جزء أو كل راتب ابنته غير المتزوجة والمقيمة معه، وما حكم ذلك مع رضاها أو عدم رضاها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكرنا سابقاً أن نفقة الوالد الفقير أو المسكين تجب على ولده الموسر، أما الوالد غير الفقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المذكورة في رقم: 59751.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60768
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي