العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم منع الإعلانات المصوّرة والمُفِلاتية بشكلٍ كامل لتجنب المحتوى غير اللائق، وما أثر ذلك على الأرباح؟ وهل عليّ إثم إن كانت الإعلانات النصية (مثل: "اشتر ملابسك الآن") قد تؤدي إلى عرض صور غير لائقة بعد نقر الزائر عليها؟ وهل يجوز منع فئات إعلانية كاملة (مثل إعلانات الدين أو التخسيس) مع العلم أن بعض الإعلانات في هذه الفئات قد تكون مباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأحكام الشرعية تتعلق بالأوصاف المؤثرة لا بالأسماء، وحرمة استخدام البرامج الإعلانية ترتبط بترويج سلع محرمة أو إعلانات تشتمل على محرمات (كصور عارية). فإذا أمكن التحكم بالبرنامج لعرض إعلانات مباحة فقط فلا حرج في الاشتراك فيه. أما الإعلانات النصية، فلا حرج في ترويجها ما لم يُعلم أنها تؤدي إلى محرم، ومجرد الاحتمال لا يؤثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150104
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي