هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق، لا تضربي الولد مرة أخرى"، وكان قصده التهديد لا الطلاق، ثم ضربت الزوجة الولد بعد فترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في يمين الرجل بنيته، فإن قصد منع زوجته من ضرب الولد في الحال فقط؛ فلا يحنث بضربها له بعد ذلك، وإن قصد منعها مطلقًا حنث بضربها له ولو بعد مدة. وفي حال الحنث يقع عند ، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. وينبغي التنبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182000
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي