العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع أجرة معلّم القرآن الكريم من مالٍ مخصص لمسجد، وهل يجوز منح جوائز تشجيعية للمتفوقين من نفس المال الموقوف علي ذمّة المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب مراعاة الجهة التي يتصدق لها المتصدق. فإذا حدد صاحب المال المخصص للمسجد، أو العرف السائد، مجالاً معيناً (كالعمارة المادية)، فلا يجوز صرفه خارج هذا المجال، كحلقات التحفيظ أو جوائز المسابقات. أما إذا لم يعين صاحبه مجالاً ولم يكن هناك عرف سائد يحدده، فلا مانع من صرفه أو بعضه فيما ذكر في السؤال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي