ما حكم الاشتراك في صندوق العاملين الذي يُقتطَع جزء من الراتب الشهري ويدعم من قِبَل المصنع، مع العلم أن الصندوق يُقرض العاملين بفوائد تعود إليه، وأن المشترك لا يقترض منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك الاختياري في هذا الصندوق؛ لاستثمار أمواله في أمور محرمة ، وكون الشخص لا يريد الاقتراض منه لا يبيح له الاشتراك، فآكل الربا وموكله والمعين عليه سواء في الإثم. أما من أُجبر على الاشتراك، فالإثم على جهة العمل، ويجوز للمشترك أخذ ما اقتطع منه وما كان منحة من الصندوق، ولا يجوز له أخذ الفوائد الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي