العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ الدفعة الأولى من بيع الشقة القديمة في حال سداد جزء من دين الشقة الجديدة به أو عدم سداده، وهل تجب الزكاة على الدفعات الشهرية من بيع الشقة القديمة، وما آلية زكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدين الذي عليك للبنك لا تجب زكاة مقداره من مالك إلا إذا كان عندك مال آخر زائد عن حاجتك فيُجعل مقابلًا للدين وتخرج زكاة مالك كله، وإن احتطت وأخرجت زكاة مالك كاملًا فهو أبرأ لذمتك. وإذا دفعت المبلغ المقبوض من ثمن الشقة لسداد الدين، فلا تجب زكاة ذلك المبلغ.

أما الأقساط التي لك على مشتري الشقة، فالراجح وجوب زكاتها على الدائن مطلقًا. وتُؤخّر زكاتها حتى قبضها، ثم تزكيها عن السنوات الماضية منذ بيع الشقة. فإذا قبضت قسطًا في نهاية السنة الأولى تزكيه عن سنة، وفي نهاية السنة الثانية تزكيه عن سنتين، وهكذا. ولا يلزمك زكاة باقي الأقساط حتى قبضها، وذلك بعد حسم الدين الذي عليك للبنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي