العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على الأقارب إذا كانت الخالة في حالة متوسطة، وهل يُعدّ ما دفعه الأب لخالته التي طلبت مالاً لتسديد دين وتزويج ابنتها زكاةً، خاصة وأن الأم لم تُخبر الخالة بأن المال هو زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت خالتك مدينة أو فقيرة لا تجد ما يسد حاجتها، فيجوز لأبيك إعطاؤها من الزكاة. وإذا كانت ابنتها محتاجة للزواج وتجهيزاته، فتعطى الزكاة للابنة مباشرة، مع مراعاة عدم الإسراف في النكاح. وإذا كان من شأنها خدمة الزوج، فإن كان ذلك مقابلًا للزكاة فلا يجزئ. ويجوز أخذ الزكاة لتكاليف النكاح إذا كان المرء لا يستطيع كسب ما يكفيه، لأن الزواج من تمام الكفاية. والصدقة على الأقارب المستحقين أفضل؛ لكونها صدقة وصلة. ولا يشترط إخبار المتلقي بأنها زكاة إذا كان يتأذى من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي