العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابن أخيه العاطل عن العمل، على أن يُرجع له ثلث الربح من المشروع الذي سيقيمه بهذا المال، مع العلم أن الأب سيزكي هذا الثلث، وأن ابن أخيه لا يحسن معاملة والدته إلا عند حاجته للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ابن عمك فقيرًا، فيجوز دفع إليه، وبمجرد دفعه يتملكها وينتفع بها كما يشاء. لا يجوز للمزكي أخذ جزء من أرباح مال الزكاة الذي دُفِع للفقير؛ لأن الفقير بمجرد تملكه للزكاة أصبح المال ملكه الخاص. وعليه، يجب على المزكي إرجاع ما أخذه من أرباح إلى الفقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي