هل يجب قضاء ما أفطرته من رمضان عام 2000 بعد عملية استئصال الكلية التي منعك الطبيب بسببها من الصيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله الإفطار للمريض في رمضان مع وجوب القضاء، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
أما إذا كان المرض مزمنًا لا يُرجى برؤه، فعليه الكفارة فقط، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لقول ابن عباس في تفسير ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: "هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا". ويقدر الإطعام بمدٍ من طعام (750 جرامًا تقريبًا).
لذا، إذا كان الصوم يؤثر على صحتك بتأكيد الطبيب الثقة، فلا تصم حتى تتمكن من الصيام قضاءً أو أداءً. وإذا استمر المرض حتى دخل رمضان الآخر، فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38635
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي