ما حكم قول من يرى وجوب إفطار المريض والمسافر وتحريم صيامهما، استنادًا لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرخص للمريض والمسافر الفطر في رمضان، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). لكن صيامهما صحيح إن صاما، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) فقال: (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ). وإذا خشي المسافر أو المريض على نفسه من الصوم وجب الفطر، لحديث جابر: (ليس من البر الصوم في السفر). والفطر للمسافر أفضل مطلقاً، لحديث حمزة بن عمر الأسلمي: (هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه). أما آية البقرة، فتقديرها "فأفطر"، أي فمن أفطر فعدة من أيام أخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13918
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13918
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي