العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُسجِّل المبالغ التي دفعها له أحد أبنائه كدين عليه لهذا الابن، يُخصم من حصة الابن الآخر في الميراث بعد وفاة الأب، خاصة إذا كان الابن الآخر لا يتبقى له شيء من الميراث أو يصبح مديونًا لأخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتمد حكم مساعدة الابن لوالده بالمال على نية الابن؛ فإن قصد بها البر ، فلا يحق له المطالبة بها، وله الأجر. وإن نوى بها القرض، فله المطالبة بها في حياة والده أو من تركته بعد وفاته، وما كتبه الأب قد يكون بينة على ذلك. أما اعتبار الأب لما دفعه الابن دينًا عليه، دون نية الابن للقرض، فلا يوجب للابن حقًّا على والده إذا كان الابن متبرعًا؛ لأن القرض يتطلب إيجابًا وقبولًا، ومجرد قبول الأب لا يكفي دون إيجاب الابن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169412
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي