العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من مجاملة أقاربها الرجال (أبناء العم/الخال/الخالة) في مناسبات مثل الزواج أو المولود، مع التزامها بالضوابط الشرعية كعدم الاختلاط وتعامُلها معهم عن طريق زوجاتهم، وذلك بسبب عدم ارتياحه النفسي لهذه المجاملات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز مجاملة الأرحام غير المحارم كأولاد الأخوال والأعمام ونحوهم، ما دامت العلاقة منضبطة بضوابط الشرع من عدم الاختلاط أو الخلوة. وهذا أولى؛ لأنهم من الأرحام الذين تستحب صلتهم، بل وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلتهم. وينبغي أن تكون عونًا لزوجتك على هذه القربة، فبركتها عظيمة في الدنيا والآخرة. ولا يلزم تكرار الزيارات لصلة الرحم، بل يكفي ما يعد في العرف صلة من زيارة المناسبات والسؤال بالهاتف ونحوه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي