العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كشف العجائز عن جزء من أذرعهن ورقابهن وآذانهن، سواء كانت الآذان فيها زينة أم لا، وما حكم ذلك في المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم فيما يجوز للقواعد من النساء وضعه من الثياب، وقد فسر القرطبي قوله تعالى: "ثيابهن" في البيت أو الجلباب الذي فوق الدرع والخمار. وأجاز الفقهاء النظر من العجوز إلى ما يظهر غالباً، كجزء من الذراع أو الرقبة أو الأذن، لقوله تعالى: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"، ولأن الشهوة لا تنضبط وليست محل فتنة. وألحق الحنابلة بالعجوز كل من لا تشتهى في جواز النظر إلى الوجه خاصة. وذهب ابن تيمية إلى أن الآية رخصت للعجوز التي لا تطمع في أن تضع ثيابها ولا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، بشرط ألا يكون ذلك تبرجاً بزينة، وأن المقصود من القواعد هن من بلغن من مبلغاً يقطع معه الطمع والاشتهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي