هل تجب الزكاة على 160 جرامًا من الذهب الذي حال عليه الحول، علمًا أن صاحبه مدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى أهل العلم أن يمنع وجوب في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود )، فإذا كان الدين يستغرق أو ينقصه فلا زكاة فيها. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد، خلافًا للشافعي في الجديد الذي يرى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح مذهب الجمهور لقول عثمان رضي الله عنه: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". ويشترط أن يكون الدين مستقرًا في الذمة قبل وجوب الزكاة، وألا يجد المزكي مالًا لسداد دينه سوى المال الذي وجبت فيه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56663
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي