ما حكم مسح الرأس في الوضوء وهل يكفي مسح جزء منه أو شعيرات قليلة، أم يجب مسح كامل الرأس، وما أثر ذلك على صحة الوضوء والصلاة وما حكم الصلوات الفائتة؟
أجمع أهل العلم على وجوب مسح الرأس في الوضوء، لكن اختلفوا في القدر الواجب مسحه:
المذاهب والأقوال: ذهب بعضهم (مثل مالك وظاهر قول أحمد) إلى وجوب مسح الرأس كاملاً. ذهب آخرون (مثل الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي) إلى جواز مسح بعض الرأس، مستدلين بمسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته. أحمد بن حنبل يرى وجوب الاستيعاب للرجل، وتسهيل الأمر للمرأة بجواز مسح مقدم رأسها.
أقوال في قدر الجزء الممسوح لمن أجاز مسح البعض: القاضي: قدر الناصية. أبو حنيفة: ربع الرأس. الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح، وأقله ثلاث شعرات.
الخلاصة والاحتياط: المسألة خلافية. احتياطًا للدين وخروجًا من الخلاف، يُفضل مسح جميع الرأس في الوضوء. من مسح بعض الرأس سابقًا، فالأحوط إعادة الصلوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59186
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59186
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي