ما صحة قاعدة "المستثنى من القياس لا يُقاس عليه" وهل هي مطّردة؟
هذه القاعدة "ما ثبت على خلاف فغيره لا يقاس عليه" اختلف فيها الفقهاء كثيرًا، فذهب بعض الحنابلة وشيخ ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ورود الأحكام على خلاف القياس، بينما خالفهم العلماء.
وقد بيّن ابن بدران أن المقصود بـ "خلاف القياس" هو العدول عن النظائر لمصلحة أخص، لا التجرد عن مراعاة المصلحة، فمثلاً جاز السلم رغم أن القياس يقتضي عدم بيع المعدوم.
وذكر الزرقا أن الأحكام التي ثبتت على خلاف القياس كثيرة، منها الحدود، والإجارة، والمزارعة والمساقاة، والتحالف، والسلم ، وأن هذه الأحكام يقتصر فيها على مورد النص ولا يقاس عليها غيرها.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أوضح أن الأحكام التي يقال إنها على خلاف القياس نوعان: مجمع عليه ومتنازع فيه، وأن هو أن ما قيل إنه على خلاف القياس لا بد له من وصف امتاز به عن الأمور التي خالفها، وإذا شاركه غيره في هذا الوصف فحكمه كحكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98186
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98186
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي