العودة إلى البحث
السؤال

هل الفتوى رقم 23167 على إطلاقها في أن الأخ المتوفى قبل والدته لا يرث منها، وهل يعصب أولاد الابن الذكور عماتهم، وكيف يتم تقسيم إرث الأم بين بناتها وأولاد ابنها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، فإذا مات الابن قبل أمه، فلا يرث، ويؤول إلى بناتها وأولاد ابنها. يرث أولاد الابن (أحفاد ) لكونهم أقرب عاصب، فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي لأولاد الابن تعصيبًا، هذا إذا لم يكن للميتة وارث غيرهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94034
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي