كيف يمكن للشخص الذي جمع أموالًا بحجة التبرعات واستخدم جزءًا منها لمصلحته الشخصية أثناء فترة الحاجة بسبب الحرب، أن يسدد هذه الأموال، وما هو السبيل لتسديدها للجهات التي لم تعد موجودة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت بالتحايل على الناس لأكل أموالهم بالباطل، والواجب التوبة النصوح، وذلك بالتحلل ممن أخذت منهم المال وتبين لهم أنك أخذت بعضه لحاجتك، أو تدفع هذا المال للجهة المتبرع بها إليها، أو ترده على المتبرع، مع الاستغفار والندم على خيانة الأمانة. أما الأموال الأخرى التي لم تعد الجهات المصروفة إليها قائمة، فادفعها للمسؤولين عن تنظيم النشاطات لوضعها فيما تبرع بها لأجله. توبتك لا تكتمل إلا بالتحلل من المظالم، ولا يلزمك الإخبار بما حصل منك إذا دفعت المال لمستحقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122742
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي