العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في الأب القادر على النفقة ولكنه لا يُنفق على أبنائه وزوجته، ويُفضل الإنفاق على والديه وعماته، ثم يرغب في الزواج من أخرى، مع العلم أن الأبناء الكبار يقومون بالإنفاق على إخوتهم الصغار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل قوّام على أهله بما فضّله الله وبما ينفق عليهم، وعليه أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار وابنته غير المتزوجة. إن قصّر في ذلك، فانصحوه برفق واستعينوا بأهل العلم والصلاح، واصبروا عليه. فإن لم يستجب، يجوز رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لإلزامه، وليس ذلك عقوقًا. أما أخوكم فلا يلزمه الإنفاق ما دام الأب حيًا وقادرًا، لكن إن فعل فهو حسن، وإن طلب منه الأب المساعدة وجبت طاعته بالمعروف. زواج الأب من أخرى جائز إن أمكنه العدل والنفقة. ويجب الإحسان إلى الأب وإن قصّر، فذلك لا يبرر عقوقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61929
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي