ما حكم الشرع في خصم جزء كبير من أجرة عامل أسند إليه عمل لياسة، وتعهد بإتقانه، لكنه أنجزه بجودة سيئة جدًا، علمًا بأنه تم دعمه بالمواد الأولية المكلفة، ورغم التنبيه على أخطائه في البداية، برر سوء العمل بمساعده، وهل يجوز خصم قيمة الأضرار التي لحقت بالمبنى وقيمة المواد الخام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العامل أجير مشترك، يستحق الأجرة بإنجاز العمل المتفق عليه بالصفة المتفق عليها، فإن قصر فللمستأجر أخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدده أهل الخبرة.
وإذا حكم أهل الخبرة بأن النقص أو العيب في عمل العامل يساوي المبلغ المخصوم، فلا حرج على السائل، وإن كان المبلغ أكبر من قيمة النقص، فعلى السائل رد الفارق للعامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114566
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114566
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي