العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حقوق الزوجة الشرعية من مؤخر وقائمة ممتلكات ونفقة، في حال قال لها الزوج: "علي الطلاق لو لم تذهبي عني الآن وتتركيني لتصبحن طالقاً" وكانت نيته الطلاق وأيضًا أن تذهب ولا ترجع، فذهبت ثم عادت بعد دقيقة، فقال لها الزوج: "أنتِ أوقعتِ اليمين فأنتِ طلقتِ نفسك مني"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وهو ما يتم الإفتاء به. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا كان الحلف بالطلاق لا يُقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد، فإنه يعتبر يمينًا بالله، ويلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع الطلاق.

بناءً على ذلك، إذا خالفت الزوجة الحلف الأول، وقعت طلقة. وإذا كان قول "أنت طالق" بعد ذلك إخبارًا بالطلقة الأولى، فلا يترتب عليه زيادة. أما إذا قصدت به إنشاء طلقة أخرى، فقد وقع طلقتان. وفي المرة الثانية، وقعت طلقة أخرى برجوعها إليك بعد أن حلفت عليها ألا ترجع.

وبوقوع الطلاق، للزوجة حقوق المطلقة المشروعة: مهرها كله (عاجله وآجله)، قائمة منقولاتها (سواء كانت جزءًا من المهر أو ملكًا لها)، ولها النفقة والسكنى أثناء العدة إذا كان الطلاق أقل من ثلاث. أما إذا كملت الطلقات ثلاثًا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي