ما حكم بقاء الزوجة في عملها كمدرسة أطفال مع وجود مدرسين رجال، مع العلم بأنها تخرج بحجابها، وأن الزوج يسافر للعمل ويعود سنويًا، وما حكم المال الذي اكتسبته من هذا العمل المختلط؟
مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد لا يعتبر اختلاطًا محرمًا، لكن الممنوع هو غياب التمايز بين الجنسين الذي قد يسبب الفتنة، أو ظهور المرأة حاسرة أمام الأجانب، أو محادثتها معهم بغير رضا الله.
إذا انتفت هذه المحاذير، يجوز للمرأة العمل في المدرسة، ويجوز للزوج أن يسمح لها، إلا إذا اشترطت العمل عند العقد فلا يجوز له منعها إلا بمسوغ شرعي.
أما إن وُجدت المحاذير، فلا يجوز لها الاستمرار في العمل، ويجب على الزوج منعها؛ لأنه مسؤول عنها، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ".
يجب على الزوجة طاعة زوجها في المنع، وإذا امتنعت فهي ناشز، ويُعالج أمرها بما بينه الشرع.
كسب التدريس في حال وجود اختلاط ليس محرمًا، فالكسب مقابل العلم لا مقابل الاختلاط، فإن كان العلم مباحًا فالكسب حلال، وعليها إثم الاختلاط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155798
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي