هل تختلف معاملة المسلم عن الكافر فيما يخص الإعانة على المعصية، ولماذا يجوز تأجير بيت للكافر مع علمه بممارسته للمحرمات، بينما لا يجوز تأجيره للمسلم إذا غلب الظن أنه سيشاهد المحرمات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف معاملة المسلم عن معاملة الكافر الذمي أو المعاهد، فالكافر يقرّ على فعل ما يعتقده حلالاً في دينه، وإن كان محرماً في ، بشرط ألا يظهره بين المسلمين، كعباداته الباطلة وشرب وأكل الخنزير؛ لأنه يعتقد حلها، ويمنع من إظهار ذلك بين المسلمين. أما المسلم فلا يقرّ على فعل هذه المحرمات ويعاقب عليها. لذا يجوز تأجير مسكن للكافر مع علمه بممارسته المحرمات فيه، لأنه يقرّ على ذلك، لكن لا يجوز تأجير محل لبيع الخمر أو الخنزير؛ لأنه ممنوع من إظهار ذلك بين المسلمين، أما تأجير المسكن للمسلم الذي يغلب على الظن ممارسته للمحرمات فلا يجوز، لعدم إقراره على فعل تلك المحرمات، وحرمة إعانته عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي