هل يدخل ضمن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة أي فعل فيه تعبد، ولم يأتِ تفصيلاً لمجمل، أو تخصيصاً لعام، أو تقييداً لمطلق، كفعل يراه صحابي ويرويه عنه، مع أن الرسول لم يأمر به؟
قسَّم المرداوي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام:
1. ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم: خصائص كثيرة له، كوجوب بعض الأمور عليه دون أمته، أو تحريم بعضها عليه. 2. الأفعال الجبلية الواضحة: كالأكل والشرب والنوم، وهي مباحة عند الأكثر؛ لعدم قصد التشريع بها. وقيل مندوبة، وقيل ممتنعة. 3. ما يحتمل الجبلي وغيره: كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج، وهي مباحة عند الأكثر. وقيل مندوبة، وهو الأظهر والأصح، وعليه فعل الإمام أحمد والشافعي. 4. ما كان بياناً لقوله: كصلاته التي أمر الأمة بالاقتداء بها، وقطعه يد السارق بياناً لآية السرقة، وهذا متفق عليه. 5. ما لم يكن مختصاً أو جبلياً أو متردداً أو بياناً، وله قسمان: ما عُلمت صفته (وجوب، ندب، إباحة): الأمة مثله عند الأكثر. وقيل: مثله في العبادات فقط. وذهب بعضهم إلى الوقف فيه. ما لم تُعلم صفته، وله نوعان: ما يقصد به القربة: واجب علينا وعليه عند أحمد وأكثر أصحابه والمالكية. وقيل: مندوب (رواية عن أحمد واختيار جماعة). وقيل: مباح. وقيل: يتوقف فيه حتى يثبت دليل. ما لم يقصد به القربة: مباح عند الأكثر. وقيل: واجب. وقيل: مندوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154484
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي