العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المخطوبة دفع نصف المؤخر للخاطب إذا لم يتم دفع المهر أو أي جزء منه، وذلك لتمكينها من طلب الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طُلّقتِ قبل الدخول، وبعد أن عُقد عليك عقد شرعي وسُمّي مهر، تستحقين نصف المسمى (معجله ومؤخره)، ما لم يكن بسبب منكِ، ففي هذه الحالة يسقط حقك في المهر كله. أما إذا كان أو من جهة الزوج، فتستحقين نصف المهر. وإن كنتِ مبغضة لزوجك، فلكِ أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، وإذا وافق، فلكِ نصف المهر. ولا يحق لأهلك منعك من الخلع ما دمتِ مبغضة لزوجك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130328
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي