العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا استخدمت الجوال فأنت طالق"، وقامت الزوجة باستخدام الجوال للدخول على الإنترنت فقط بنية ألا يقع الطلاق، بينما كانت نية الزوج منع أي استخدام للجوال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعوّل عليه في اليمين هو نية الحالف. فإذا علّق الزوج طلاق زوجته على استخدام الهاتف الجوال لأي غرض، واستخدمت الزوجة الجوال للدخول للإنترنت، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. ولا يحنث عند الشافعية إذا كانت الزوجة جاهلة بكون استخدام الإنترنت من الجوال داخلاً في عموم اليمين. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد الطلاق بل التهديد أو الزجر. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي