هل يُعدّ طلب الزوج من زوجته المغادرة طلاقًا، وهل يقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أثناء حديثه مع والديه عن الموضوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نوعان: صريح، مثل "أنتِ طالق"، وكناية، مثل "الحقي بأهلك". الكناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وقول الزوج "اتركيني واذهبي إن كنت تجدين مشكلة في البقاء معي" يعتبر من كنايات الطلاق المعلقة. إذا كانت هناك مشكلة ونوى الزوج الطلاق بهذا اللفظ، يقع الطلاق، وإلا فلا. أما حديث الزوج مع والديه عن الطلاق، فلا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ بصريح الطلاق أو كناية مقترنة بنية إيقاعه. ونية الطلاق اللاحقة لا تؤثر على الألفاظ السابقة، ومجرد نية الطلاق في القلب دون لفظ لا يوقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8953
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي