هل تجب النفقة على أب تركته ابنته البالغة 18 عاماً، والتي تركت فرائض الدين، وذهبت لتعيش مع أمها المرتدة، علمًا بأن قانون أمريكا يرفع النفقة عند بلوغ هذا السن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب الموسر على ابنته المحتاجة حتى تتزوج، فكون الابنة غير مستقيمة على لا يسقط وجوب النفقة، لأنها من باب المأمور بها شرعًا، ولا تستلزم موادة المحادين لله ورسوله، وقد أمر الله بصلة الرحم عمومًا، وذم قاطعيها، والإنفاق على القريب المحتاج من أعظم الصلة. وقياس النفقة على قياس فاسد، لا يسقط حقوق القرابة في الدنيا، ومنها النفقة عند . وينصح بالاحتساب في هذا الإنفاق نية تأليف قلب الابنة على الاستقامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي