هل يجوز للأخت أن تمنح أختها غير المنجبة أحد أبنائها الذكور لتربيه، مع احتفاظ الابن بنسبه لوالديه الأصليين في الاسم والميراث والحقوق الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأخت تربية ابن أخيها ورعايته دون أن يُنسب إليها، مع وجوب نسبة الولد لأبيه الحقيقي؛ لأن المحظور شرعًا هو نسبة الولد لغير أبيه. وقد أباحت الشريعة التعاون والبر والإحسان ورعاية اليتامى والمساكين، مع التأكيد على ضرورة عدم انقطاع الأب عن ابنه ووجوب الاهتمام بشأنه لتجنب الآثار السلبية التي قد تنشأ عن الانقطاع التام. كما نبهت على ضرورة استخدام ألفاظ "التربية" أو "العناية" بدلاً من "المنحة" أو "الهدية" عند الحديث عن هذا الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23187
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي