العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح طلاق الرجل لزوجته، وهي حامل، إذا تصالحا في نفس اليوم دون علم أحد وشهود، وهل كانت محرمة عليه خلال أسبوع من الصلح؟ وهل لها عدة وهي حامل وفي بيت أهلها؟ وهل يمكن مصالحتها في أي وقت أم لا بد من انتهاء العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته دون الثلاث، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في حكم الزوجة خلال هذه الفترة. ويجب عليها طاعته إذا أمرها بالعودة إلى بيته، وتتحقق الرجعة بالجماع. وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها، ولا يشترط الإشهاد لصحة الطلاق أو الرجعة، ولا يشترط رضا الزوجة أو علمها للرجعة. أما إذا أتم الزوج ثلاث تطليقات، فقد بانت الزوجة منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم فارقها وانتهت عدتها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي