العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في بيع سلع ذات أسعار مختلفة من نفس النوع، وتوزيعها بالقرعة على المشترين الراضين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً عند العقد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو الجهالة والمخاطرة المؤدية إلى النزاع. فإذا كان البيع يتم بالقرعة، حيث لا يُعرف ثمن السلعة المحددة قبل خروج القرعة، فهذا مبطل للبيع؛ لأنه بيع لشيء بثمن مجهول. ولا اعتبار بأن المشتري يعلم الأثمان المعروضة، فالمعتبر هو معرفة ثمن ما يشتريه هو بالتحديد. كما لا يُعول على التراضي في مثل هذه الحالات؛ لأن الشريعة حرمت أنواعاً من بيوع الجهالة حتى لو حصل فيها تراضٍ، كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، لما فيها من الغرر والجهل وتعليق البيع على شرط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29822
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي