هل يُعدّ الحديث مع المرأة الأجنبية لغير حاجة حرامًا بالإجماع، وما هي أقوال أهل العلم في ذلك إذا لم يوجد إجماع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل بالأحكام الشرعية لا يتوقف على ، ومن ترجح لديه حكم بدليل شرعي أو عالم ثقة، وجب عليه العمل به، ليس حجة لترك العمل. محادثة الرجل للشابة الأجنبية أو العكس لغير حاجة باب فتنة؛ لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية ، ونهت عن مقاربة الزنا ودواعيه. نص بعض أهل العلم على منع إلقاء السلام على الأجنبية عند عدم أمن الفتنة. تجوز محادثة الأجنبية عند وأمن الفتنة، ويدخل في ذلك صلة الأرحام غير المحارم بالسلام والكلام بقدر الحاجة وبشرط أمن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196298
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196298
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي