هل ما أقوم به من سمسرة إلكترونية، حيث أتفق مع التاجر على بيع سلعته بسعر الجملة وأزيد عليها مبلغًا معينًا يكون ربحي، ثم أقوم بتسويقها عبر الإنترنت، وإذا وجد مشترٍ أحيله إلى التاجر مباشرة، مع علم التاجر بمقدار ربحي، يدخل ضمن اختلاف العلماء حول جواز السمسرة عند الجهالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة جائزة لا حرج فيها عند بعض أهل العلم، كابن قدامة الذي قال بجواز التوكيل بجعل "وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً". ولكنها لا تخرج عن بسبب جهالة الجعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي