العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يُسلّم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة في صلاة الجنازة، علمًا بأن ما بعد التكبيرة الرابعة هو دعاء عام للأحياء والمتوفين؟ وهل يجب على المأموم تسليمتان إذا سلم الإمام اثنتين، مع أن مذهب المأموم هو تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة ، فبعضهم يرى مشروعيته وبعضهم لا يراها. وذهب الإمام أحمد إلى عدم وجود دعاء مشروع بعد الرابعة، أو أنه يدعو ثم يسلم. أما إذا سلم الإمام تسليمتين، فيشرع للمأموم متابعته، حتى لو كان مذهبه الاكتفاء بتسليمة واحدة، وهذا قياسًا على متابعة الإمام في قنوت الفجر. والخلاصة: متابعة الإمام في التسليمة الثانية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103627
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي