هل تُحاسَب الأخت شرعًا إذا لم تُبلِغ زوج أختها بأن أختها اشترت ذهبًا بماله دون علمه، وهي لا تملك المال لترجعه؟ وماذا عليها أن تفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا منعها نفقتها ونفقة ولدها فتأخذ بقدر حاجتها. أختك أساءت بتصرفها، وعليها التوبة ورد المال لزوجها ولو بطريقة غير مباشرة. يجب عليك نصحها بتخويفها بالله لترد المال، فإن لم تفعل، فهددها بإخبار زوجها، وإذا لم ترتدع فأخبره لإنقاذ ماله، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156923
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي