ما حكم العمولة التي يأخذها مندوب البنك أو الشركة من المعرض أو الوكالة مقابل توجيه العميل إليهما لشراء السيارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المندوب مأذونًا له من جهة عمله بأخذ أجرة مقابل دلالته على معرض فلا حرج في ذلك، ولا حرج على المعرض في دفعها. أما إذا لم يُؤذن له، فلا يجوز دفعها إليه؛ لأنها تعد رشوة وغُلولًا من هدايا العمال، كما ورد في : "هدايا العمال غلول"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أهدي له وهو عامل: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟"
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121697
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي