العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح القول بأنه لا يجوز لمس الكعبة وحجر إسماعيل أثناء الطواف، وأن المس فقط يقتصر على الحجر الأسود والركن اليماني، وهل هذا يعد من مذهب الشافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يُعثر على قول لأحد من أهل العلم ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، وغاية ما ذُكر في ذلك أنه غير مشروع. وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الركنين العراقي والشامي (كراهة تنزيهية عند الحنفية)، وقال الشافعية لا يُسن استلامهما ولا تقبيلهما، لكن لو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروهًا بل حسنًا. والمذهب الشافعي والمذاهب الثلاثة الأخرى لا يرون بطلان الطواف بلمس الكعبة أو الحِجْر. والأفضل الاقتصار على استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود، وترك استلام ما سواه، اتباعًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي