العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جدة الزوجة، من الأب أو الأم، محرّمة على زوجها تحريمًا مؤبدًا بمجرد العقد على حفيدتها، لكونها من "أمهات نسائكم". أما أخت جدة الزوجة، فتحرم على الزوج تحريمًا مؤقتًا ما دامت الزوجة في عصمته، ويجوز الزواج بها بعد وفاة الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدتها. وكذلك أخت جد الزوجة تحرم عليه مؤقتًا لكونها في حكم عمة الزوجة. وقد نصَّ الحديث على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5858
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي