هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جدة الزوجة، من الأب أو الأم، محرّمة على زوجها تحريمًا مؤبدًا بمجرد العقد على حفيدتها، لكونها من "أمهات نسائكم". أما أخت جدة الزوجة، فتحرم على الزوج تحريمًا مؤقتًا ما دامت الزوجة في عصمته، ويجوز الزواج بها بعد وفاة الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدتها. وكذلك أخت جد الزوجة تحرم عليه مؤقتًا لكونها في حكم عمة الزوجة. وقد نصَّ الحديث على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5858
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي