كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وحديث "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء"، خاصة في مسائل نسب المولود من الزنى للمتزوجة، وهل هذا يعد خلطًا للأنساب أو تسهيلًا للزنى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حملت المرأة المتزوجة من الزنا، فلا يترتب على ذلك اليقين بأن الحمل من الزنا، بل هو مجرد شبهة لا تعارض الأصل الثابت بأن "الولد للفراش". والأحوط في الأنساب إثباتها لا نفيها، فلا يجوز للزوج نفي ولده لمجرد احتمال كونه ليس منه. أما إذا تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه، فعليه نفيه باللعان، ومفسدة انتساب الولد لغير أبيه أعظم من مفسدة هتك الستر. ونصيحة الزوج بإمساك زوجته التائبة من الزنا وموافقة أحكام الشرع؛ لأن "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، والعبرة بأدلة الشرع ومقاصده، لا بنفرة الطباع. وتُعرف توبة الزوجة بطمأنينة قلب الزوج إلى صدقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186237
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي